البهوتي

311

كشاف القناع

عليه وجها واحدا ، ( و ) على الموقوف عليه ( نفقته ) أي الحيوان الموقوف ، لأنه ملكه ( إن لم يكن له كسب ) فإن كان أنفق عليه منه ، ( ويقطع سارق الوقف ) ( 1 ) إن كان على معين ، ( و ) يقطع أيضا ( سارق نمائه إذا كان الوقف على معين ) ولا شبهة للسارق ، بخلاف الوقف على غير معين ( ويملك الموقوف عليه نفعه ) أي الوقف ، ( و ) يملك ( صوفه ونحوه ) كوبره ، وشعره ، وبيضه ، ( و ) يملك ( غلته ، وكسبه ، ولبنه ، وثمرته ) بغير خلاف نعلمه ، لأنه نماء ملكه . قاله في الشرح . فيستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير ذلك . قاله في المبدع ( وليس له ) أي الموقوف عليه ( وطئ الأمة ولو أذن فيه الواقف ) لأن ملكه ناقص . ولا يمكنه منع حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بأن تبقى أم ولد . ( فإن وطئها ) أي وطئ الموقوف عليه الموقوفة ( فلا حد ) عليه للشبهة ( ولا مهر ) عليه ، لأنه لو وجب لوجب له . ولا يجب للانسان شئ على نفسه ، ( و ) إن ولدت ف‍ ( ولده حر ) لأنه من وطئ شبهة ( وعليه ) أي الواطئ ( قيمته يوم الوضع يشتري بها قن يقوم مقامه ) لأنه فوت رقه ، ولان القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله ( وتصير ) الموقوفة ( أم ولد ) ه لأنه أحبلها بحر في ملكه ، ( وتعتق بموته ) كسائر أمهات الأولاد ، ( وتجب قيمتها في تركته ) إن كانت ، لأنه أتلفها على من بعده من البطون ( يشتري بها مثلها ) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم ( فتكون ) المشتراة ( وقفا بمجرد الشراء ) كبدل أضحية ( 2 ) ( وله ) أي الموقوف عليه ( تملك زرع غاصب ) للأرض الموقوفة إذا زرعها وأدركه الموقوف عليه ( بالنفقة ) أي مثل البذر وعوض اللواحق ( حيث يتملك رب الأرض ) بأن كان قبل الحصاد ( ويتلقاه ) أي الوقف ( البطن الثاني ) من الموقوف عليهم من الواقف ، ( و ) يتلقاه ( من بعده ) كالبطن الثالث والرابع ، وهلم جرا ( من أهل الوقف من الواقف من البطن الذي قبله ) لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف من حينه ، فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا . كان الوقف على جميع نسله إلا أن استحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقها ، ( فإذا امتنع البطن الأول )